السيد محمد تقي المدرسي
127
فقه القضاء وأحكام الشهادات
أما إذا قال أحد الشاهدين : إن هذا اشترى السيارة ، وقال الثاني : إنه غصبها ، فلاتُقبل الشهادتان لأنهما غير متطابقتين على معنى واحد . 3 - إذا جاءت الشهادات المتعددة متفقة على أصل الموضوع ولكنها مختلفة في بعض التفاصيل الأساسية مما يؤثر على صدقيتها وتطابقها كالاختلاف في الزمان والمكان ، فإنها لاتُقبل أيضاً ، ومثال ذلك : إذا شهد رجلان على وقوع السرقة المعيَّنة إلا أنّ أحدهما حدّد الصباح لوقوع السرقة بينما قال الآخر أنها كانت في الليل . أو قال أحدهما أنها كانت في الشارع الفلاني في جنوب المدينة ، بينما قال الآخر : في شمال المدينة . أو قال الأول إن المسروق هو سيارة بيضاء من نوع تويوتا ، وقال الآخر أنها سيارة حمراء من طراز مازدا ، وهكذا . . 4 - إذا كان الاختلاف بين الشهادتين إلى حد التعارض فيما بينهما سقطتا من الاعتبار تماماً ، فلا يُعتنى بهما في حل الدعوى حتى مع إضافة يمين المدعي إلى أحدهما ، كما لو قال أحد الشاهدين أن السيارة ملك لزيد ، وقال الآخر بأنها ملك لعمرو ، سقطت الشهادتان معاً .